أو القضاء فنقول : إنّه تارة يكون الجهل أو النسيان أو غيرهما من التسعة في الحكم ، وتارة يقع في الموضوع ، وتارة يكون الشخص جاهلا أو ناسيا أو غيرهما بنفس العمل ، أعني بنفس المركّب ، أو المأمور به ، مثل أنّه كان جاهلا إمّا بوجوب الصلاة ، أو كان عالما بوجوبها لكنّه كان جاهلا بموضوعها ، وتارة يكون جاهلا أو ناسيا أو غيرهما ببعض ما يعتبر في المأمور به ، كما لو نسي السورة من الصلاة.
أمّا فيما لو كان جاهلا أو غيره من التسعة بنفس العمل والمأمور به والمركّب فلا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت ، ولا ترفع الإعادة أو القضاء بالحديث الشريف ؛ لأنّ ما يرتفع بالحديث هو الجهة التي تعلق بها الجهل أو الاضطرار ، فالصلاة لو تركها أحد عمدا يكون مستحقّا للعقاب ، وهذا مرفوع في مورد الجهل بمقتضى الحديث ، وأمّا حكم الإعادة فهو باق بحاله ، لأنّه مقتضى الأمر بالقضاء ، لأنّه مترتّب على الفوت وبها لا يكون جهل أو إكراه أو اضطرار ، وهذا ليس محلّ الإشكال والكلام سواء كان الجهل بالموضوع أو بالحكم.
وأمّا فيما لو كان جاهلا أو ناسيا أو غيرهما ببعض المأمور به فتارة يكون ناسيا أو جاهلا بالشرط أو الجزء ، وتارة يكون ناسيا أو جاهلا بالمانع.
أما فيما لو كان جاهلا بالمانع مثل أنّه كان ناسيا للقهقهة لا لحكمها ، بل كان ناسيا لموضوعه فنقول : إنّ في هذا الفرض يرتفع بمقتضى الحديث الإعادة أو القضاء.
بيانه : أنّ أثر القاطع أو المانع لا يكون إلّا بطلان الصلاة والإعادة أو القضاء ، وليس له أثر وضعي إلّا إثبات الإعادة أو القضاء ، فعلى هذا بعد حدوث المانع جهلا أو نسيانا فمعنى رفعه ليس إلّا رفع أثره ، والمفروض أنّ أثره لا يكون إلّا الإعادة أو القضاء ، فعلى هذا يرتفع بمقتضى الحديث ؛ لأنّه بعد ما أثبتنا في محلّه من إمكان خطاب الناسي وعدم لزوم التصويب لو كان الجهل في الموضوع ، وعدم الالتزام لما قاله الشيخ رحمهالله من عدم إمكان التكليف للناسي وقلنا في باب الأجزاء بأنّه كلّ ما