الإنفاق المنذور به ، وأمّا لو كان الأثر مترتبا على نفس المحرم أو الواجب بذاتهما مع قطع النظر عن كونهما واجبا أو حراما فلو جهل وارتكب الحرام أو ترك الواجب أو استكره على أحدهما ولو كان أثرها من المؤاخذة عليهما أو جميع الآثار مرتفعا بمقتضى الحديث لكن لا يرتفع بالحديث ما هو المترتب على ذاتهما ، لأنّه قلنا بأنه ليس الرفع إلّا باعتبار الأثر ، لا أنّه مرفوع ومعدوم حقيقة ، فحديث الرفع يجعل شرب الخمر الإكراهي كالعدم باعتبار الأثر ، لا أنّه لم يشرب الخمر حقيقة.
وكذلك لا يرتفع بمقتضى الحديث إلّا الآثار المترتبة على الأحكام بذواتها وعناوينها مع قطع النظر عن حال الجهل أو العلم أو الإكراه أو الاختيار أو غيرها ، فكلّ حكم يكون على الموضوعات بعناوينها مع قطع النظر عن القيود مرتفع بالحديث.
وبعبارة اخرى : المرفوع هو الآثار المترتبة على الأحكام بعناوينها من حيث هي ، فعلى هذا لا يرتفع بالحديث كلّ حكم يكون موضوعه أحد هذه التسعة ، وأيضا لا يكون المرتفع بالحديث كلّ حكم يكون من أول الأمر دائرته ضيقة كأحكام الموضوعات بوصف العمد ؛ لأنّه ولو أنّ هذا الحكم بهذا الوصف لا يكون في حال الجهل إلّا أنّه لا من باب حديث الرفع ، بل من جهة أنّ موضوعه من أول الأمر يكون ضيقا ، ومثاله حكم الكفّارة ، فعدم الكفّارة في حال الجهل أو الإكراه أو غيرهما من هذه التسعة لا يكون لأجل الحديث الشريف ، بل من أول الأمر يكون موضوع الكفارة هو حال العمد ، فما ذكر في تقريرات النائيني رحمهالله من أنّ الحديث يشمل المورد وترتفع الكفارة في غير محلّه.
ومن هذا الباب أيضا حكم بيع المكره ، حيث إنّ من شرائط البيع هو الاختيار مع قطع النظر عن هذا الحديث ، فبيع المكره لا يصحّ لأجل عدم وجدان الشرط وهو الاختيار ، لأنّه لا بدّ وأن يكون تجارة عن تراض ، ولا يكون مربوطا