تلف من غير تفريط ، لأنّ صحيح العقد وفاسده مستويان (١) في الضمان ، ولو دفع إليه دراهم ليشتري بها شيئا ، فمزجها بغيرها ، ضمن لو تلفت ، سواء تلف ماله معها أو لا ، إلّا أن يكون قد أذن في المزج ، أو مزجها مزجا يتميّز بعضه عن الآخر.
٤١٥٨. السابع والعشرون : لو أمره بالإيداع ، فأودع من غير إشهاد ، فالأقرب عدم الضمان مع إمكانه ، ولو ادّعى الوكيل الإيداع وأنكر الموكّل ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ، ولو أنكر المودع فالقول قوله مع اليمين.
٤١٥٩. الثامن والعشرون : كلّ من عليه حقّ ، له الامتناع من تسليمه إلى ربّه حتّى يشهد عليه بالقبض ، سواء كان به بيّنة أو لا ، وسواء كان من عليه الحقّ يقبل قوله في الردّ من غير بيّنة كالمودع ، أو لا كالغاصب ، ما لم يؤدّ الإشهاد إلى تأخير الحقّ ، فإن أدّى ، فالوجه وجوب الدّفع فيما يقبل قول الدافع فيه مع اليمين ، فإن أخّر ضمن ، وإذا أشهد على نفسه بالقبض ، لم يجب عليه تسليم الوثيقة بالحقّ ولا تمزيقها ، بل له إبقاؤها في يده.
٤١٦٠. التاسع والعشرون : الّذين يلون أموال غيرهم ستّة : الأب ، والجدّ له ، ووصيّهما ، والحاكم وأمينه ، والوكيل ، قال الشيخ : ليس لأحدهم أن يشتري لنفسه من نفسه مال من هو وليّ عليه ، سوى الأب والجدّ (٢).
وكذا يجوز أن يبيع الأب والجدّ عن أحد الولدين ويشتري للآخر ، دون الأربعة الباقية ، فليس للوصيّ أن يشتري مال اليتيم ، وإن زاد في القيمة على مبلغ ثمنه في النداء ، أو تولّى النداء غيره ، وكذا الوكيل.
__________________
(١) في «ب» : يستويان.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣٨١ ؛ والخلاف : ٣ / ٣٤٦ ، المسألة ٩ من كتاب الوكالة.