وإن زاد من وجه ونقص من آخر ، مثل أن سمنت ونسيت صنعة ، تخيّر كلّ منهما ، فإن اتّفقا على نصف العين جاز ، وإن امتنعت من تسليم نصفها أو امتنع هو من الرجوع في النصف ، كان لهما ذلك ، وعلى تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزّوج بنصف القيمة خالية عن النقص والزيادة.
وإن طلّقها بعد تلف العين في يدها ، فإن كانت مثليّة ، رجع بنصف المثل ، وإن لم تكن مثليّة ، رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم.
وإن طلّقها والعين في يده بحالها ، كان لها نصفها ، وإن زادت زيادة منفصلة ، فالزيادة بأجمعها لها ، ولها نصف العين ، وإن كانت متّصلة ، تخيّرت بين أخذ النصف ودفع الآخر ، وبين أخذ الكلّ وإعطائه قيمة النصف غير زائد ، وإن نقصت ، تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصة ـ والأقوى أنّ لها الأرش ـ وبين أخذ نصف القيمة غير ناقص.
وإن زادت من وجه ونقصت من آخر ، تخيّرت بين أخذ نصفه وإعطائه الآخر ـ فيجبر عليه (١) حينئذ ، لأنّ النقص مضمون عليه ـ وبين فسخه ومطالبته بنصف القيمة ، والأقوى أنّ لها أيضا الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان ، ولا تجبر بالزيادة.
وكلّ موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة ، فإنّما ثبت له أقلّ القيمتين من يوم العقد ويوم الإقباض.
٥٢١٧. الثاني : إذا طلّقها قبل الدخول ، قال الشيخ رحمهالله : الأقوى أنّه يملك
__________________
(١) في «أ» : فتخيّر عليه.