الصفحه ٧٠ :
، صحّ العتق ، ولا يبطل عقد
الإجارة ، وليس للعبد رجوع على مولاه بأجرة المثل ، ولا خيار للعبد في الفسخ
الصفحه ٨٧ : ، وكانا عارفين بحسابها ، صحّ ، ولو جهله أحدهما ، أو كلاهما
بطلت ، ولو قيّداها بالقبطيّة : وهي التي كلّ شهر
الصفحه ٨٨ : » صحّ سواء كانت العين مشغولة بغيره ، أو لا ، فإن كانت الإجارة على
مدّة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر
الصفحه ١٠٧ : المثل ، ولو سمّى لكلّ يوم شيئا معلوما من غير
تعيين الأيّام ، لم يجز. ولو عيّنها صحّ ، ويلزمه الأجر ، سوا
الصفحه ١٢٤ : اشترط تأجيل الأجر ، صحّ بشرط أن
يكون الأجل مضبوطا ،
ولو شرطه
منجّما يوما بيوم ، أو شهرا بشهر ، أو أقلّ
الصفحه ١٥٢ :
صحّ ، ويجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة ، سواء ساوت الأخرى أو
لا ، لكن يشترط مع
الصفحه ١٥٥ :
المشروط لمن هو منهما ، فإن قلنا بالصحّة مع تعيين حصّة المالك خاصّة ، فلا
بحث وإلّا فالقول قول
الصفحه ١٦٩ : ، ولو شرط أكثره للسابق والباقي للمصلّي جاز ، ولو شرط أن يطعم العوض أصحابه
، احتمل صحّة الشرط ، ولو قيل
الصفحه ١٧٠ :
٤٣٨٨.
الثامن : إذا قال اجنبيّ لاثنين أو جماعة : من
سبق فله عشرة ، صحّ ،
فإن سبق أحدهم
استحقّ ، وإن
الصفحه ١٨٦ : درهم ، صحّ جعالة ، ولو قال : إن أصبت فلك درهم ، وإن أخطأت
فعليك درهم ، لم يجز ، ولو قال : ارم عشرة فإن
الصفحه ٢٣٨ : صفقة واحدة بثمن واحد ، فإن تساوت قيمتهما صحّ البيع وقسّط الثمن بالسويّة ، وإن
تفاوتت ، قال الشيخ : يبطل
الصفحه ٢٥١ : بالأوّل.
٤٥٤٤.
الثالث : إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح
، صحّ ،
سواء كان
المملوك عاملا ، أو لا
الصفحه ٢٥٦ : العامل أبا نفسه ، فإن لم يكن فيه ربح ، صحّ الشراء للقراض ، وجاز بيعه ،
فإن بيع قبل ظهور الربح ، فلا بحث
الصفحه ٢٥٨ : المال ناضّا صحّ استيناف العقد
وإلّا فلا.
٤٥٥٨.
الثامن : إذا قارض على النصف ، فقارض العامل غيره
بإذن
الصفحه ٢٦٠ :
٤٥٦٢.
الثاني عشر : إذا كان في يده
وديعة ، أو غصب ، فأمره المالك بالشراء (به). (١) قراضا صحّ وهل