الصفحه ٢٥٢ : ممتزجتين وقال : لي ربح ألف ولك ربح ألف ،
صحّ. ولو قال : لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام
الصفحه ٢٨٥ : اتحد الجنس.
٤٦٣٦.
العشرون : لو وهب العارية للمستعير صحّ ، ولا يشترط الإذن في القبض ولا مضيّ زمان
الصفحه ٢٩٦ : بدّ من قصد
القربة فلو وقف غير متقرب إلى الله تعالى ، بطل الوقف.
أمّا المريض
فإن برأ من مرضه صحّ وقفه
الصفحه ٣٢٣ :
٤٧١٤.
الخامس : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من عقار ، وأثاث ، وحيوان ، وغير ذلك ممّا يصحّ الانتفاع
الصفحه ٣٤٨ : قال : لك
ثمرتها أوّل عام تثمر ، صحّ ، وكان له أوّل عام ثمرها.
ولو أوصى لرجل
بشجرة ولآخر بالحمل صحّ
الصفحه ٣٥٠ : بتبنه صحّ ،
والمنفقة
عليهما ، ولو امتنع أحدهما منه ، أجبر عليه على إشكال.
٤٧٧٢.
الثلاثون : لو أوصى له
الصفحه ٣٧٦ : معيّنين ، فإنّه يجب التسوية بينهم.
ولو أوصى لزيد
ولجبرئيل عليهالسلام صحّ لزيد النصف ، وبطل في حق جبرئيل
الصفحه ٤٠٦ : .
ولو اعتق [المريض]
تبرعا ، ثمّ أقرّ بدين مستوعب ، ففي صحّة العتق نظر.
٤٨٨٦.
السابع والعشرون : العطايا
الصفحه ٤٤٠ : كان فيه تفصيل.
ولو تزوّج من
انعتق بعضه بأمة مع الإذن ، صحّ ، فلو اشتراها بما ملكه (١) بانفراده من
الصفحه ٤٧٨ : ، بطل العقد ، وقيل يلغو الشرط خاصّة.
ولو شرطت
الطلاق ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط والمهر ، ولها مهر المثل
الصفحه ٥٤٦ : عقد على منفعة الحرّ ، كتعليم الصنعة ، أو شيء من القرآن
، أو غير ذلك من الأعمال المحلّلة ، صحّ ، وكذا
الصفحه ٥٧٨ :
العافي المرأة ،
صحّ بلفظ العفو
والهبة والتمليك ، دون الإبراء والإسقاط ، (١) ويفتقر إلى القبول لا إلى مضيّ
الصفحه ٥٧٩ : دينا
في ذمّة الزوج ، وعفت المرأة عن حقّها ونصفه ، صحّ بلفظ العفو والإسقاط والإبراء
والتمليك وأشباه ذلك
الصفحه ٥١ :
نسيئة بالثمن الّذي قدّره ، أو أقلّ ، فالوجه الوقوف على الإجازة مع حصول الغرض
وإلّا صحّ مطلقا.
٤١٤٢
الصفحه ٦٠ : بانصراف الإطلاق إلى التصرّف في غيره.
ولو وكّل غريما
له في إبراء نفسه ، صحّ ، سواء عيّن أو أطلق ، وإن