منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحّح العقد وأوجب عليها
الخروج معه أين شاء ولم يتعرّض بما يجب عليه من المهر والأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها ، واختلاف
الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعا.
ولو شرطت أنّ
بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط.
ولو شرطت تأجيل
المهر صحّ ، فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل ، فلا نكاح بينهما ،
بطل الشرط وصحّ العقد ، وهي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر عليهالسلام .
ولو أعتق عبده
على أن يزوّجه ابنته ، فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار ، فتزوّج
أو تسرّى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عليه ما شرطه ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو
اتخذ عليها سريّة [فهي طالق] ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام يبطل الشرط ويصحّ العقد . وفي رواية حسنة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
الصادق عليهالسلام فيمن تزوّج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق
عليها شيئا مسمّى ، قال : لا بأس . وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن الجارية يشترط
__________________