ولو أسلمت الوثنيّة دونه ، فتزوّج بأختها ، فإن انقضت العدّة وهو على الشرك ، انفسخ نكاح الأولى حين اختلاف الدّين ، وصحّ نكاح الثانية ، ولو أسلم هو والأخرى في العدّة ، تخيّر من شاء من الأختين.
٥٠٤٩. العاشر : لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد انقضاء المدّة ، فلا نكاح بينهما ، وإن أسلما قبلها ، كان النكاح باقيا إلى حين الانقضاء ، ولو أسلم الزّوج أوّلا بعد الدخول ، انتظرت العدة ، فإن أسلمت وقد بقى من الأجل شيء ، كان أملك بها تلك المدّة ، وإلّا فلا نكاح ، وهل يرجع من المهر بنسبة المدّة الفائتة بعد إسلامه؟ الأقرب ذلك.
ولو أسلم قبل الدخول ، فانقضت المدّة والعدّة وهي مشركة ، فالأقرب ، ثبوت نصف المهر لها.
ولو أسلمت دونه قبل الدخول ، فالأقرب عدم المهر ، وينفسخ النكاح في الحال ، فلو أسلم في المدّة لم يملك نكاحها ، وإن كان بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الأيّام ، والأقرب ثبوت الباقي ، لأنّ الامتناع منه.
٥٠٥٠. الحادي عشر : لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا ، انعقد فاسدا ، فإن أسلما لم يقرّا على النكاح إلّا بعقد مستأنف ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، ولو كان الخيار إلى مدّة ، فإن أسلما قبل انقضائها أقرّا عليه.
٥٠٥١. الثاني عشر : لو تزوّج بها وهي معتدّة ، فإن أسلما وهي في العدّة ، لم يقرّا عليه ، لأنّه لا يجوز ابتداؤه في حال الإسلام ، وإن أسلما بعد انقضائها أقرّا عليه.