لو كنّ أكثر من أربع حرائر وثنيّات ، فأسلمن في العدّة مع الدخول ، وجب عليه أن يختار أربعا ، ويفارق البواقي من حين الاختيار ، ويعتددن من تلك الحال ، فإن امتنع من الاختيار سجنه الحاكم ، فإن اختار ، وإلّا أخرجه وعزّره ، فإن امتنع أعاده إلى السجن ، فإن اختار ، وإلّا أخرجه ثانيا وعزّره ، فإن اختار ، وإلّا أعاده إلى السجن ، وهكذا إلى أن يختار ، وليس للحاكم أن يختار عنه ، ولو جنّ بعد إسلامه اختار الوليّ عنه.
٥٠٤١. الثاني : يجب على الزوج الإنفاق على الجميع إلى أن يختار ، فتسقط النفقة على من اختار فراقها ، فإن مات قبل الاختيار وتحته ثماني نسوة ، وجبت عدّة الوفاة على الجميع ، فإن كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وإن كنّ آيسات أو صغائر اعتددن بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كنّ من ذوات الأقراء اعتددن بأبعد الأجلين أيضا ، وهو أربعة أشهر وعشرة أيّام وثلاثة أقراء ، ويوقف سهم الزوجة لهنّ ، فان اصطلحن إمّا بالتخصيص لبعضهنّ ، أو بالتفضيل له ، أو بالمساواة ، دفع الثمن إليهنّ ، وان لم يصطلحن ، بقى موقوفا ، فإن طلبت الأربع فما دون منه شيئا ، لم يعطين ، وإن طلبت خمس منهنّ أعطين ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع مع عدمه ، تضعن به ما اصطلحن عليه ، وإن طلبت ستّ أعطين نصفه ، وهكذا ، ويوقف الباقي ، ولا يسقط حقّ من أخذ ممّا تخلّف ، ولو كان فيهنّ موليا عليها لم يكن للوليّ أن يأخذ أقلّ من ثمن الموقوف ، لأنّه أقلّ نصيبها مع القسمة.
ولو كنّ أربع وثنيّات وأربع كتابيّات ، فأسلمت الوثنيّات مع إسلامه ثمّ مات قبل الاختيار ، احتمل أن لا يوقف شيء ، لأنّ الإيقاف (١) انّما يكون مع تيقّن
__________________
(١) في «ب» : الإنفاق.