له اختيار المسلمة وانتظار الباقيات ، فإن أسلمن قبل انقضاء العدّة ، كان له أن يختار اثنتين ، وانفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار ، وإن أقمن (١) على الكفر حتّى انقضت العدّة ، حصلت البينونة باختلاف الدين ، وكان نكاح الأولى لازما بغير اختياره.
ولو اختار فسخ نكاح المسلمة ، لم يكن له لأنّ الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدّة ، فيكون نكاحها لازما ، فلو فسخ نكاحها لم يصحّ الفسخ في الحال ، إلّا أن تسلم اثنتان ، ويختار نكاحهما ، فينفسخ نكاح الأولى والزائد على الاثنتين ، ولو اختار نكاح الأولى احتمل عدم صحّة الاختيار ، لأنّ فسخه لم يصحّ ، والصحّة لأنّ الفسخ إنّما لا يصحّ إذا قامت البواقي على الكفر إلى انقضاء العدّة ، فأمّا إذا أسلمن فيها ، فإنّ فسخ نكاح من شاء صحيح.
وكذا لو كان عنده ثماني حرائر فأسلمن أربع ، لم يكن له فسخ نكاحهنّ إلّا أن يسلمن الباقيات ، فإن فسخ قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن ، ففي جواز اختيارهنّ ما تقدّم من الاحتمال.
٥٠٣٥. العاشر : قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول ، ومنع بعض علمائنا من ذلك (٢). فعلى المنع لو أسلم فأسلم بعضهنّ وهو معسر ، ثمّ أسلم بعضهنّ وهو موسر ، اختار نكاح من أسلم وهو معسر ، لانفساخ نكاح من أسلم وهو موسر ، إذ الاعتبار بحال اجتماع إسلامه وإسلامها ، وهو حالة الاختيار ، واليسار لا يمنع من الاختيار للأولى لتجدّده.
__________________
(١) في «ب» : فإن أقمن.
(٢) الشيخ في المبسوط : ٤ / ٢١٤.