وبطل نكاح الإماء إن لم ترض الحرّة ، وإن رضيت اختار اثنتين منهنّ ، وانفسخ نكاح الثالثة.
ولو أسلمت الحرّة خاصّة ، ثبت نكاحها ووقف نكاح الإماء على رضاها ، فإن أجازته اختار اثنتين ، إن أسلمن في العدّة ، أو كنّ كتابيّات.
ولو أسلمت الإماء خاصّة ، فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها ، وكان حكم الإماء ما تقدّم ، وإن انقضت على الشرك ، بطل نكاحها ، واختار اثنتين من الإماء.
ولو طلّق الحرّة قبل إسلامها بائنا ، فإن انقضت العدّة على الشرك تبيّن أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين ، وإن أسلمت في العدّة ، ثبت الطلاق ، واختار من الإماء اثنتين ، ومن منع من نكاح الإماء مع الطول لا يبطل نكاح الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق.
٥٠٣٣. الثامن : لو أسلم وعنده ثماني حرائر ، فأسلم معه أربع ، كان له اختيارهنّ وانتظار الباقيات ، فإن خرجت العدّة وهنّ على الشرك ، وقع الفسخ في المشركات ، وثبت نكاح الأربع ، والاعتداد من حين اختلاف الدين ، وإن أسلمن في العدّة ، كان له أن يختار أربعا من شاء منهنّ ، فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار ، ويعتددن من ذلك الوقت أيضا.
ولو أسلم أربع ، وكانت البواقي كتابيّات ، كان له أن يختار الكتابيّات ، وإن بقين على الكفر ، فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار.
٥٠٣٤. التاسع : لو أسلم عن أربع إماء زوجات ، فأسلمت واحدة ، كان