ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهرا للأخرى ، بطل أيضا.
ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، ولم يعيّن مهرا ، صحّ النكاحان ، ووجب مهر المثل.
ولو قال : زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك ، صح النكاحان معا.
٤٧٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
