٥٠٢١. الثالث عشر : إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا ، وشرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما ، بطل العقد ، وقيل يلغو الشرط خاصّة.
ولو شرطت الطلاق ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط والمهر ، ولها مهر المثل مع الدخول ، ولو لم تصرّح بالشرط وكان في نيّتهما ذلك ، أو نيّة الزوجة أو الوليّ ، لم يفسد النكاح.
وكلّ موضع حكم فيه بصحّة العقد ، فانّها تحلّ على الزوج الأوّل ، مع الدخول ، والفرقة ، وانقضاء العدّة ، وكلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ.
٥٠٢٢. الرابع عشر : نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليته ، ويجعلا بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى ، ولو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما.
ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، صحّ نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل نكاح بنته ، وصحّ نكاح بنت المخاطب.
ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منهما مائة ، صحّ النكاح وقال الشيخ رحمهالله وبطل المهر ، لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى وشيئا آخر ، فيبطل الشرط فيبطل المهر (١) ولا فرق بين اختلافهما في المهر واتّفاقهما ، وانّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى الّتي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرجل بالزوجيّة وللبنت بالمهر.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٤٤.