كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب ، وسواء كانا صغيرين ، أو كبيرين ، أو بالتفريق ، ولا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل ، ولا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين ، وتحرم مع الإيقاب جدّة المفعول وإن علت وبناته وإن نزلن.
ولو كانت له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع ، فالأقرب تحريمهنّ أيضا ، ولا تحرم بنت أخيه ولا أخت أبيه.
ولو لاط المجنون ، فالأقرب ، التحريم عليه بعد زوال عذره ، ولو لاط مكرها على إشكال أو تشبّه عليه بامرأته فكذلك.
أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان : إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح (١) والأخرى لا ينشر (٢) واختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين ، فعند الشيخ تحرم أمّ المزنيّ بها وابنتها ، ويحرم على الأب من زنى بها الابن وبالعكس (٣) وخالف المفيد (٤) والسيّد المرتضى (٥) في ذلك.
٥٠٠١. الثامن : وطء الشبهة وعقدها ، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ قال الشيخ : نعم (٦) ، وفيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر ، وإن سقط الحدّ معه ، ولحق به الولد ، ولا فرق بين شبهة العقد ، كمن تزوّج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم ، وبين شبهة الوطء ، كمن وطأ امرأة اشتبهت عليه بزوجته ، وبين شبهة الملك ، كمن اشترى جارية شراء فاسدا ، أو تشبّهت عليه أمة
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٣٢٩ برقم ١٣٥٢.
(٢) لاحظ التهذيب : ٧ / ٣٢٩ برقم ١٣٥٣ و ١٣٥٤.
(٣) المبسوط : ٤ / ٢٠٢.
(٤) المقنعة : ٥٠٤.
(٥) الناصريات : ٣١٨ ، المسألة ١٤٩.
(٦) المبسوط : ٤ / ٢٠٣.