ابنه بأمّ امرأته أو ابنتها ، وروي كراهية أن يتزوّج الرجل بضرّة أمّه مع غير أبيه (١).
٤٩٩٩. السادس : من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك ، لم يتعلّق به تحريم أختها ، وكذا لو نظر إلى فرجها ، ولا تحريم أمّها ولا بنتها ، وقال الشيخ : تحرم (٢) وهو ممنوع ، وهل تحرم على أبيه وابنه بمجرد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطء؟ قال الشيخ : نعم (٣) ونحن نمنع ذلك ، ونحمل النهي (٤) على الكراهية عملا بالأصل ، ولو نظر إلى ما يسوغ لغير مالكها النظر إليه ، أو قبّل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا.
٥٠٠٠. السابع : الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة ، فلو زنا بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها ، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها ، لم تحرم امرأته عليه ، وكذا لو زنى الأب بجارية الابن وبالعكس لم تحرم على مالكها ، وقال الشيخ : تحرم سواء زنى بها قبل الوطء أو بعده. (٥) وقال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها ، وإن كان قد وطئها بعد وطء الأب لم تحرم (٦) وليس بمعتمد.
أمّا الزنا السابق على العقد ، فالمشهور أنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أبدا ، ويلوح من كلام ابن إدريس المنع (٧) وكذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب ، فإنّه تحرم على اللائط أمّ المفعول به وأخته وبنته تحريما مؤبّدا ، سواء
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٣٨٩ ، الباب ٤٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١.
(٢) الخلاف : ٤ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، المسألة ٨١ و ٨٢ من كتاب النكاح.
(٣) النهاية : ٤٥١ و ٤٩٦.
(٤) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ برقم ١١٩٢.
(٥) المبسوط : ٤ / ١٩٨.
(٦) النهاية : ٤٥٢.
(٧) السرائر : ٢ / ٥٢٩ ـ ٥٣٠.