ولو نكح الأب من الرضاع أو الابن امرأة حرم على الآخر نكاحها ، ولو زنى بامرأة حرم عليه أمّها من الرضاع ، إن قلنا بالتحريم في النسب.
ولو لاط بغلام حرم عليه أمّه وأخته وبنته من الرضاع كالنسب ، وبالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء ، وللابن أن ينكح أمّ البنت الّتي لم ترضعه.
ولو أرضعت امرأة صبيّين صارا أخوين ، ولكلّ منهما أن ينكح أمّ أخيه من النسب ، بخلاف الأخوين من النسب ، لأنّ أمّ الأخ من النسب انّما حرمت لأنّها منكوحة الأب بخلاف أمّ الأخ من الرضاع ، وكذا لو كان لأخيه من النسب أم من الرضاع ، جاز له أن يتزوّج بها ، وكذا لو أرضعت أمّه من النسب صبيّا صار أخاه ، وكان له أن يتزوّج أمه.
٤٩٨٣. الحادي عشر : لو وطأ الأب زوجة الابن للاشتباه ، ففي تحريمها على الولد إشكال ، منشأه الآية (١) ، وأصالة التحليل ، وتردّد الشيخ فيه (٢) ، والأقرب ، التحليل ، فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطئها حرمت عليهما معا ، ولها على الولد ، المسمّى إن كان دخل قبل الفسخ ، وإلّا فالنصف ومهر المثل لوطئها بالشبهة ، وعلى الأب مهر المثل أيضا ، ولا يرجع الابن على الأب ، وإن كان قد حال بينه وبينها ، بخلاف ما لو أرضعتها أمّه ، لأن الأب لزمه مهر المثل بالوطء ، ولا يجب عليه ثانيا ، أمّا الأم فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها ، ويحتمل الرجوع ، لأنّ المهر ثبت على الأب بوطئه وإتلاف بضعها عليها ، ووجب لولده
__________________
(١) (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ). النساء : ٢٢.
(٢) لاحظ المبسوط : ٥ / ٣٠٥ ـ ٣٠٦.