ولو طلّق زوجتيه ، فتزوّجهما آخر وأرضعت إحداهما الأخرى ، حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة.
ولو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدّتهما أحدهما ، انفسخ النكاح ، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر ، فهو عم زوجته أو خالها ، وإن كان الأنثى فهي عمته أو خالته.
٤٩٨٠. الثامن : لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة ، بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة ، حرمت الكبيرة عينا ، والصغيرتان كذلك ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلّا جمعا ، فإن أرضعت الثالثة حرمت عينا ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلّا لم تحرم عينا ولا جمعا ، ولو أرضعت إحدى الثلاثة ثمّ الأخيرتين دفعة ، حرمت الكبيرة عينا ، والأولى كذلك إن كان دخل ، وإلّا جمعا ، والأخيرتان عينا إن كان دخل ، وإلّا جمعا أيضا ، ولو أرضعتهن على التعاقب ، حرمت عينا والأولى إن كان دخل بها ، وإلّا جمعا ، وأمّا الثانية ، فإن كان دخل بالأم حرمت عينا ، وإلّا لم تحرم عينا ولا جمعا ، وأمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة ، كمن تزوّج بأخت امرأته ، فإنّ التحريم يختص بها ، ويحتمل تحريمها مع الثانية ، لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة ، فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة ، وهو قويّ ، هذا إذا لم يدخل بالأم ، فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبدا.
٤٩٨١. التاسع : لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة ، حرمت المرضعات مؤبدا
والصغيرة كذلك إن كان قد دخل بإحداهن ، وإلّا جمعا ، ولو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته ، (١) كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة
__________________
(١) قال المحقق الثاني : لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر ، وللكبيرة ثلاث بنات مراضع ، فأرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرة من الثلاث الرضاع المحرّم. جامع المقاصد : ١٢ / ٢٥٢.