٤٩٧٧. الخامس : لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى ، فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا ، وإن كان من غيره ، فالأم كذلك والبنت أيضا إن كان دخل بالأم ، وإلّا حرمت جمعا ، وللصغيرة نصف المسمى ، ويرجع به الزوج على الكبيرة ، وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها ، وإلّا فلا شيء لها ، لأنّ الفرقة جاءت منها قبل الدخول.
ولو أرضعت الكبيرة زوجتيه ، حرمت إن كان دخل بالكبيرة ، وإلّا فالكبيرة مؤبدا والصغيرتان جمعا.
ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى ، حرمن كلّهنّ وقيل : تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين وقوّاه الشيخ (١) وهو ضعيف ، ولو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا.
٤٩٧٨. السادس : لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا ، وعليه نصف مهر الصغيرة ، ولا يرجع به على الأمة ، ولا يزول ملكه عنها ، ولو كانت أمته غير موطوءة لم تحرم الزوجة ، ولم ينفسخ نكاحها ، ولو كانت مكاتبته رجع عليها ، لأنّ السيد يثبت له حق على مكاتبته ، ولو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق.
٤٩٧٩. السابع : لو تزوّج كلّ من الرجلين بامرأة الآخر بعد الطلاق ، ثم أرضعت إحداهما الأخرى ، حرمت المرضعة عليهما معا ، والمرتضعة على من دخل بالمرضعة.
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٥ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ والنهاية : ٤٥٦.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
