وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته وأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
وأمّا الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فانّها تعلّقت بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما وأولادهما ، ومن كان في طبقتهما من إخوتهما وأخواتهما ، ومن كان أعلى منهما من آبائهما وأمّهاتهما ، وجملته : أنّك تقدّره بولدهما (١) من النسب ، فكلّ ما حرم على ولدهما من النسب ، حرم عليه ، فالمرضعة أمّ رضاعا ، وأختها خالة ، وأخوها خال ، وأمّها جدة كلّهنّ حرام عليه ، ولو كان لأمّه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، حرمت عليه إن كانت من النسب ، وإن كانت من الرضاع لم تحرم ، وزوج المرضعة أب من الرضاع ، وأخوه عمّ المرتضع ، وأخته عمّته ، وآباؤه أجداده ، وان كان لهذا الفحل ولد من غير هذه المرضعة فهو أخ لأب يحرم على المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع ، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز للابن نكاح الأخت ، وهذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه (٢).
ونازع ابن إدريس في بعضها فقال : لا يجوز للفحل ان يتزوّج بأخت المرتضع ولا بجدّته ، كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه ولا بأمّ امرأته ـ قال ـ : وليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة ، لأنّه لا مصاهرة هناك. وهو خطأ ـ قال ـ : وكذلك أمّ أمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النسب (٣) وفيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا باعتبار النسب.
__________________
(١) كذا في المصدر وفي بعض النسخ «كولدهما».
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، نقله المصنّف بتلخيص.
(٣) السرائر : ٢ / ٥٥٥.