الصفحه ٢٥١ :
بالمتعاقدين صرفه إلى المالك والعامل ، فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما
لم يجز ، وبالاشتراك عدم
الصفحه ٢٨٢ : رجوعا نظر.
٤٦٢٥.
التاسع : لو مات الواهب في موضع يصحّ له الرجوع ، ففي انتقال هذا الحقّ إلى الورثة إشكال
الصفحه ٢٨٤ : للواهب حينئذ الرجوع فيه ، ولو بذل أرش الجناية ليرجع
في العين ، ففي وجوب إجابته إلى ذلك نظر.
أمّا لو
الصفحه ٥٧٣ : حلالان ـ فأحرم ، ثم طلّقها ، عاد الصّيد إلى ملكه ، ولزمه
إرساله.
٥٢٢٦.
الحادي عشر : لو رهنت الصداق
الصفحه ٦٨ : المنافع أو العين؟ فيه نظر.
فإن قلنا
بالأوّل ، جاز أن يقول : آجرتك منفعة داري ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب
الصفحه ٧٤ :
استعمالهما في النظر والتحلّي ، ولا يكون قرضا مع الإطلاق ، خلافا للشيخ (١).
٤١٨٦.
السابع : يجوز
الصفحه ٩٩ :
٤٢٣٤.
الخامس : لو شرط على مستأجر الحمّام أو غيره ،
أنّ مدّة تعطيله عليه ففي المنع نظر ، ولا يجوز
الصفحه ٢٦٥ : ، ففي استحقاق العامل الأجرة نظر ، والأجرة
يستحقّها الساعي ، سواء كان في المال ربح أو لا ، وليس للعامل
الصفحه ٣٤١ : في صحّة
الإجازة فيما زاد على الثلث نظر.
ولا يشترط في
الإجازة الفوريّة ، فلو قبل بعد الموت ، ثمّ
الصفحه ٣٤٩ : ، ولو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له وأسقطها عنه ، كان للورثة
الانتفاع به ، وهل تلزم هذه الهبة؟ فيه نظر
الصفحه ٦٠٥ :
المقصد الثالث : في الشركة.................................................. ٢٢٥
النظر الأوّل : في
الصفحه ٧٥ : استاجرها ليتجمّل بها ثمّ يردّها من غير إشعال ، ففي
الجواز نظر ، وكذا التردّد لو استأجر طعاما ليتجمّل به على
الصفحه ٧٦ :
لغيره.
٤١٩٦.
السابع عشر : تجوز إجارة المصحف
للنظر فيه والحفظ منه على إشكال ،
وكذا تجوز
إجارة كتب العلم
الصفحه ٧٨ : ، سواء
كان الأجير رجلا ، أو امرأة ، حرّا ، أو عبدا. وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها ،
وعلى الإرضاع
الصفحه ٨٢ : ، أو للمشروط له؟ فيه نظر.
ولو استأجر
دابّة يعلفها ، أو بأجر مسمّى وعلفها ، فإن عيّنه جاز ، وإلّا فلا