الصفحه ١٧٢ : شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام ، أو أقلّ ، أو
أكثر ، ففي بطلان الشرط نظر.
٤٣٩٢.
الثاني عشر : يشترط
الصفحه ٢٩٦ : بدّ من قصد
القربة فلو وقف غير متقرب إلى الله تعالى ، بطل الوقف.
أمّا المريض
فإن برأ من مرضه صحّ وقفه
الصفحه ٣٠٦ : عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه ، ويستوي في ذلك
إخوته وبنو عمه وبنو بني عمّ أبيه ، فإن لم يكن في
الصفحه ٣٠٩ :
وقف الواقف ، فالأقرب دخوله ، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده
وأهله؟ فيه نظر.
ولا يخرج
الصفحه ٣١٧ :
ولو أخذ السيل
ميّتا ، أو أكله السبع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك ، بخلاف
الصفحه ٣٦٣ : بينهما في الثلث نظر.
٤٨٠٠.
الثالث : إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث ،
وأجاز بعض الورثة دون بعض
الصفحه ٣٨٣ :
قضائه من دون إذن الحاكم نظر ، ولو صدق الورثة صاحب الدين جاز له الدفع مع
امتناعهم منه ، ويجوز
الصفحه ٨٩ : يحتاج إلى معرفة الأرض؟ فيه نظر ، وإن قدّره بالعمل ،
مثل أن يستأجره لحفر بئر معيّنة ، أو نهر معيّن ، وجب
الصفحه ٩١ :
ثمّ الخطّ إن
عرف بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، جاز وإلّا افتقر إلى مشاهدته ، ويجوز
تقدير
الصفحه ١١٩ : منه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها كثيرا
، أو في غير موضعه ، أو من غير حاجة ، أو يسلك بها طريقا
الصفحه ١٧٥ :
أمّا المبادرة
أو المحاطّة (١) ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر ، أقربه عدم الاشتراط.
٤٣٩٥.
الثاني : ما
الصفحه ١٧٦ : بالعجميّة ، وليس لأحدهما العدول.
ولو عقدا على
قوس معيّنة من النّوع ، كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك
الصفحه ١٩١ :
[المقصد] الأوّل : في
الوديعة
والنظر في فصول
ثلاثة :
[الفصل] الأوّل : في العقد
وفيه ثمانية
الصفحه ٢٠٢ :
بحجّة لأحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الردّ ، لأنّه
استحقّها بيمينه ، ولم يعد
الصفحه ٢١٩ : يثبت له أجرة المثل ، ولو نكل ففي إحلاف الآخر نظر.
ولو اختلفا في
أثناء المدّة ، فالقول قول المالك فيما