الصفحه ٥٤٥ : : ان المهر يشبه العطية ، لأنّه
يحصل للمرأة من اللّذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر ، لأنّها أجلب
الصفحه ٥٤٩ : : الأقوى ذلك (٢) كما يجوز سماع المرأة في المعاملات ، ويحتمل المنع خوف
الافتتان ، فيثبت لها الأجرة ، وإن كان
الصفحه ٥٥٤ : المرأة إشكال هذا إذا كان السيلان من ثمرتها ، وإن
كان من ثمرته ، دفع الثمرة دونه ، وعليه أرش النقصان ، كما
الصفحه ٥٥٧ : بعده على ما تقدّم.
٥١٩٦.
الخامس : اذا كان الزّوج كبيرا والمرأة كذلك ، وامتنع
كلّ منهما من تسليم ما
الصفحه ٦١٢ : عفو
المرأة............................................ ٥٧٧
الفصل السابع : في اختلاف
الزوجين
الصفحه ٩٠ :
ولو كانت
الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة ، قال الشيخ : يجب عليه ذلك (١) وعندي فيه نظر
الصفحه ٣٤٥ :
ولو عيّن قدرا
من المال يحجّ به تطوعا ، ولم يعيّن المرّات ، صرف جميعه إلى الحجّ إذا احتمل
الثلث
الصفحه ١٢٧ : من الخروج (١) إلى العين المستأجرة للزرع ، ففي ثبوت الخيار للمستأجر
إشكال.
ولو استأجر
دابّة ليركبها
الصفحه ١٥٩ : نصيبه نصابا ، سواء كان منفردا أو منضمّا إلى غير هذه الثمرة ، ولا
يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان
الصفحه ١٩٥ : قطعا
، وإن كان مثله أو أحرز ، قال الشيخ : لم يضمن (٢) وعندي فيه نظر ويقوى الإشكال لو تلفت بالنقل
الصفحه ٢٧٨ : ، أو جاحد ، وتصحّ البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته ، ولا
يشترط أن يقول : أبرأتك من درهم
الصفحه ٣٠٠ :
وقيل : إن كان أحد الأبوين (١). وهل يصحّ على المرتدّ عن غير فطرة؟ فيه نظر.
ولو وقف على
بعض
الصفحه ٣٨٢ : إلى من شاء ، وهل يجوز له صرفه إلى نفسه؟ فيه إشكال.
٤٨٤٧.
السابع عشر : إذا شهد الوصيّ على
الأطفال
الصفحه ٧٣ : والدنانير
للنظر والتحلّي بها مدّة معلومة ،
ولو أطلق
إجارتهما ، فالوجه جوازه ، وانصرف الإطلاق إلى
الصفحه ١٠٥ : أجرة المثل؟ فيه نظر.
٤٢٤٦.
الثالث : إذا استأجرها للركوب أو الحمل إلى غاية
فتجاوزها ،
كان عليه
المسمّى