الصفحه ٧٩ :
ومنضمّة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما ، ولدياس الزرع ، وإدارة الرّحى ، واستقاء
الماء عليها ، ولعمل لم يخلق
الصفحه ١٠٣ :
وعندي في
إجباره على قبول القيمة نظر ، ولا يتخيّر المالك بين دفع قيمة الغراس والقلع مجانا
، والترك
الصفحه ٢٢٥ :
المقصد الثالث : في الشركة
والنظر في
أمرين
[النظر] الأوّل : [في] الماهيّة
وفيه ثمانية
الصفحه ٢٧٠ :
وقال بعض
الجمهور : القول قول المالك (١) وفيه نظر ، ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، قال بعض الجمهور
الصفحه ٥٥١ :
ولو تزوّجها
على خادم وأطلق ، أو دار كذلك ، قيل : كان لها خادم وسط ودار كذلك (١) وعندي فيه نظر
الصفحه ٣٢ : إيجابه ، وكذا في غيره من العقود وغيرها ، ولا يجوز من دون الإذن.
٤٠٩٣.
السادس : المرأة تجوز استنابتها في
الصفحه ٣٦٥ : تصحّ الوصيّة ، ولو أوصى لما تحمل هذه المرأة لم تصحّ ، بخلاف
الوصيّة به.
٤٨٠٧.
العاشر : إذا أوصى لحمل
الصفحه ٤٢٢ : : «أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدّمن ، قيل
يا رسول الله : وما خضراء الدّمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت
الصفحه ٤٥٥ : فلا فسخ ،
لأنّه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ، وإن أرضعتها أمّ أبي الكبيرة ، فالصغيرة
عمّة للكبيرة
الصفحه ٤٦٤ : كانت
إحداهما أخته من أبيه والأخرى من أمّه.
ويجوز أن يجمع
بين المرأة وزوجة أبيها ، (٤) أو وليدته إذا
الصفحه ٤٨٥ : أمتين وحرّتين أو
أربع حرائر ، ولو كنّ أربعا لا أزيد ، ثبت عقده عليهنّ ، ولا اختيار.
ولو أسلمت
المرأة
الصفحه ٤٩٣ : ، وكذا الصّداق المباح ، ولو قالا : سبق إسلام
أحدنا قطعا ، ولا نعلم التعيين ، فإن لم تكن المرأة قبضت شيئا
الصفحه ٤٩٨ : ، ثبت لها نصف المسمّى الصحيح ، ونصف مهر المثل
إن كان سمّى فاسدا ، والمتعة إن لم يسمّ ، وان كان المرأة
الصفحه ٥٢٢ : والخالة ، فإن فعل كان
باطلا.
٥١١٧.
الثامن : يستحبّ أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة ، ويكره التمتّع بالزانية
الصفحه ٥٤٤ : : كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنّه
يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل ، وكلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها