الصفحه ٤٢٤ : فيحرم (٢).
٤٩١٠.
السادس : يستحبّ له عند الزفاف أن يأمر المرأة
بأن تصلّي
ركعتين وتكون على طهارة إذا
الصفحه ٤٣٤ : الصغيرة أو لا ، نعم له أن يزوّج من
بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح.
٤٩٣٨.
السابع : المحجور عليه
الصفحه ٤٦٨ : عقد مع علمه ببطلان الأوّل ، فالأقرب دخوله تحت الزاني بذات العدّة.
وإن كانت
المرأة عالمة بذلك ، لم
الصفحه ٥٠٤ : ، تخيّرت المرأة بين الفسخ والإمضاء
، فإن فسخته قبل الدخول ،
__________________
(١) في «ب» : شرطا
ذلك
الصفحه ٥٢٦ : يخاف التهمة بالزنا ، فيستحبّ حينئذ الإشهاد.
٥١٢٨.
التاسع عشر : المرأة إن كانت
صغيرة لم يجز العقد
الصفحه ٥٧٦ :
ولو جامعها بين
الفخذين ولم يولج ، فالأقرب نصف المهر أيضا ، فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته
الصفحه ٥٩٩ : على التفريق لم يصحّ إلّا برضا الزوج في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن
كان خلعا.
ولا بدّ في
الحكمين
الصفحه ٨٤ :
بأربعين ، فإن نزل دمشق فثلاثون ، فإن نزل الكوفة فعشرون ، ففي الجواز نظر.
ولو اكترى
دابّة وشرط
الصفحه ٢٦٦ : شراؤه إلّا أن يجيز المولى ، وفي بطلان شرائه بمال في الذمّة نظر.
وإذا أبق
المأذون لم يبطل الإذن.
وليس
الصفحه ٢٩٢ :
الانقراض ، ففيه قولان : أحدهما البطلان (١) والثاني الصحّة (٢) فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى
الصفحه ٣٤٤ : الوصيّة نظر ، أحوطه إقامة نائب
غير المعيّن.
ولو قال
المعيّن : ادفعوا الحجّة إلى من يحجّ ، واصرفوا الباقي
الصفحه ١٠٦ :
الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل أو السير ، ولا يسقط الضمان
بردّها إلى المسافة.
٤٢٤٧
الصفحه ٢٤ : يزول الضمان بمجرّد العقد؟ فيه نظر ، منشؤه انتقال
العين إلى المشتري ، (٣) فإذا قبض الثمن من المشتري كان
الصفحه ٨١ : التعيين ، وإلّا فلا ، وكذا
لو استأجر بدراهم ويشترط صرفها إلى العمارة.
ولو استأجر
لسلخ الميتة بجلدها ، لم
الصفحه ٣٤٠ :
تصرفه إلى أحدها ، مثل أن يقول : اعطوه قوسا يندف به ، أو يتعيّش [به]
وشبهه ، انصرف إلى قوس الندف