٤٨٨٨. التاسع والعشرون : لو حصل الخوف من غير مرض ، لم يتعلّق به الحجر ، مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين ، وكالأسير إذا وقع مع من يرى قتله ، ركوب البحر وقت اضطرابه ، وحضور مستوفي القصاص منه ، والطلق (١) إذا ضرب الحامل ، فهذه الأسباب كلها لا يتعلّق بها حكم المرض ، وتمضى التبرعات المنجزة معها من الأصل ، وكذا لو حصل الطاعون ببلد ، هو ساكن فيه.
__________________
(١) الطلق : وجع الولادة. مجمع البحرين.
٤٠٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
