ولو عتق العبدين دفعة ، أقرع بينهما ، فمن خرجت له قرعة الحرية ، فحكمه كما لو بدأ بعتقه.
ولو كان له ثلاثة أعبد قيمة كل واحد مائة ، وعليه دين مائة ، وكسب أحدهم مائة ، وأعتقهم ، ولم يجز الورثة ، أقرع لإخراج الدين ، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ، ثمّ أقرع بين المكتسب والآخر للحريّة ، فان خرجت على غير المكتسب ، عتق كلّه ، وكان المكتسب وماله للورثة ، وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب ، دخل ذلك الدور ، فنقول (١) : عتق منه شيء ، وتبعه من كسبه شيء ، وللورثة شيئان ، فالعبدان والكسب ثلاثمائة يعدل أربعة أشياء ، فالشيء خمسة وسبعون ، وذلك ثلاثة أرباع العبد ، فيعتق ثلاثة أرباعه ، ويتبعه من الكسب خمسة وسبعون ، ويبقى للورثة ربعه خمسة وعشرون ، ومن كسبه مثلها ، والعبد الآخر قيمته مائة ، فيحصل للورثة مائة وخمسون ، وذلك ضعف ما عتق من العبد.
ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب أوّلا بيع نصفه في الدين ، وصرف نصف كسبه فيه ، ولو بعنا الجميع أبطلنا عليه العتق ، ولم يقض الدين من كسبه خاصّة ، لإمكان وقوع العتق عليه ، فيكون الكسب له لا من مال الميت ، فلا يجوز أن يقضى بماله دين الميت ، وإنّما قضي الدين بما يتبع ما رقّ منه من الكسب ، لبطلان العتق فيه ، فإذا ثبت هذا أقرع بين باقيه وبين العبدين الآخرين في الحريّة ، فإن وقعت على غيره ، عتق بأجمعه ، وللورثة الباقي ، وإن وقعت عليه ، عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ، ثمّ أقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه القرعة ،
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين : «فيقول».