وقد حصل للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب ، وهما مثلا ثلاثة أسباع العبد ، فيكون للورثة ستّة أسباع مائة ، وللمعتق ثلاثة أسباع مائة.
ولو كان على السيّد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه ، بطلت الوصيّة ، وإن لم يستوعب صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين ، والباقي يقسّم على ما يعمل في العبد الكامل وكسبه ، فلو كان على السيّد دين كقيمته ، صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه ، وقسّم النصف الباقي بين الورثة والمعتق نصفين.
ولو كسب العبد مثل قيمته ، وللسيّد مال مثل قيمته ، قسّمت العبد ومثلي القيمة ، على الأشياء الأربعة ، فلكل شيء ثلاثة أرباع ، فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه.
ولو أعتق عبدا قيمته عشرون ثمّ أعتق آخر قيمته عشرة ، ولا مال سواهما ، وكسب كل واحد مثل قيمته ، لم يكمل الحرية في الأوّل وإلّا لتبعه كسبه (١) فيحصل له ضعف ما للورثة ، بل طريقه أن نقول : عتق منه شيء ، وله من كسبه شيء ، وللورثة شيئان ، فيقسّم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة ، فيكون لكلّ شيء خمسة عشر ، فيعتق منه بقدر ذلك ، وهو ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، والباقي منه ومن كسبه والعبد الآخر وكسبه أجمع للورثة.
ولو بدأ بعتق الأدنى ، عتق كله ، وأخذ كسبه ، ويستحق الورثة من العبد الآخر وكسبه مثلي الأدنى ، وهو نصفه ونصف كسبه ، ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين ، فيعتق ربعه ، وله ربع كسبه ، ويرق ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، وذلك مثلا ما انعتق منهما.
__________________
(١) في «أ» : ليتبعه كسبه.