أوصى بالعتق ، فإنّه يبدأ بالهبة ، ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ ، وإلّا صحّ فيما يحتمله الثلث ، وبطل فيما قصر عنه.
٤٨٦٦. السابع : إذا أعتق عبيده ولا مال سواهم ، عتق ثلثهم ويمضى العتق فيمن ذكره أوّلا ، وكذا لو أوصى بعتقهم ، ولو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب ، عتق ثلثهم ويستخرج بالقرعة.
ولو أعتق مملوكه ولا شيء سواه ، عتق ثلثه واستسعي في باقي قيمته للورثة.
٤٨٦٧. الثامن : إذا أوصى بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك مختصة ، ومماليك مشتركة بينه وبين غيره ، ووسع الثلث عتق الجميع عتق المختص وقدر ما يخصه من المشترك ، قال الشيخ : ويقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث ، ويعتقون (١) وفيه نظر.
٤٨٦٨. التاسع : إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، وجب ذلك ، فإن لم يوجد قيل : (٢) عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب وعداوة والأقرب التوقع ، وإذا اشترى نسمة على أنها مؤمنة وأعتقها ، ثمّ ظهر أنّها ليست كذلك ، فقد أجزأت عن الموصي.
٤٨٦٩. العاشر : إذا أعتق عبيده بلفظ واحد ، وتساوت قيمتهم ، وكان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية ، أقرع بينهم إمّا على الحرية أو الرقية ، وإن
__________________
(١) النهاية : ٦١٦ ـ ٦١٧ ، ولاحظ التهذيب : ٩ / ٢٢٢ برقم ٨٧٢.
(٢) القائل هو الشيخ في النهاية : ٦١٦.