جميعه ، لأنّ الأرش ضعف القيمة أو أكثر ، ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية ، وفداه بالأرش ، فقد صحّت الهبة في شيء ، ويفديه بشيء وثلثين ، فصار مع الورثة عبد وثلثا شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أرباع ، فتصحّ الهبة في ثلاثة أرباع العبد ، ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون ، صار الجميع تسعمائة وهو ضعف ما صحّت الهبة فيه.
٤٨٦٤. الخامس : إذا أعتق في مرض الموت نفذ العتق من الثلث على ما اخترناه ، سواء كان منجزا أو معلقا بالموت ، وإذا أوصى بالعتق ، وجب على الوارث الإعتاق إذا خرج من الثلث ، وإلّا فبإزائه ، فان امتنع أجبره الحاكم ، ويحكم بحريته من حين العتق ، وولاؤه للموصي ، لأنّه السبب ، والوارث نائب عنه.
ولو أوصى إلى غير الوارث بالعتق ، كان الإعتاق إليه.
ولو أوصى بوصايا من جملتها العتق ، بدئ بالواجب أوّلا من صلب المال ، وكان الباقي من الثلث ، ولو كان الكل تطوعا كان بأجمعه من الثلث ، يبدأ بالأوّل من وصيته فالأوّل ، ولا أولويّة لتقديم العتق ، وقد روى الشيخ أنّه إذا كانت من جملة الوصايا الحج بدئ به (١) ونحن نقول بذلك إن كان واجبا وإلّا قدّم ما ذكره الموصي أوّلا.
٤٨٦٥. السادس : إذا أجمع بين عطية منجّزة ومعلّقة بالموت ، بدئ بالمنجّزة أوّلا ، كمن أعتق منجّزا ، وأوصى بشيء ، فإنّه يبدأ بالعتق ، وكذا لو وهب ثم
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٩ / ٢٢١ برقم ٨٦٩.