سواه ، فإنّه يتعيّن في الحكم الوجه الثاني ، لأنّ المساواة في القدر شرط في الصحّة وإلّا حصل الربا ، فيمضى البيع في النصف بنصف الثمن ، السدس في مقابلة النصف والثلث بالمحاباة.
ولو باع قفيزا يساوي ستّة بآخر يساوي ثلاثة ، فالمحاباة بالنصف فيردّ على الورثة ثلث قفيزهم ، وعلى المشتري ثلث قفيزه ، فيفضل معه درهمان هي قدر الثلث الّذي صحّت المحاباة فيه.
٤٨٦٣. الرابع : إذا وهب التركة أجمع ، فإن أجاز الورثة صحّ ، وإن لم يجيزوا ، فإن شرط العوض ، وكان بقدر ثمن المثل ، صحّت أيضا مع دفع العوض ، وإن لم يشترط العوض ، صحّت من الثلث ، سواء أقبض أو لا.
ولو وهب وحابى فإن وسعهما الثلث صحّا معا ، وإلّا بدئ بالأوّل فالأوّل ، وكان النقص على الأخير.
ولو وهب مريض مريضا تركته أجمع ، ثمّ وهب الموهوب له ما وهبه إيّاه ، ولا شيء له سواه ، دخله الدور ، فإذا كانت التركة مائة تضرب ثلاثة في ثلاثة [و] تسقط منها سهما ، تبقى ثمانية ، فاقسم المائة عليها ، لكل اثنين خمسة وعشرون ، ثمّ خذ ثلثها ثلاثة اسقط منها سهما ، يبقى سهمان ، فهو (١) للموهوب الأوّل ، وذلك هو الربع ، أو تقول : صحّت الهبة الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأوّل ثلثا شيء ، وللواهب مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشيء سبعة وثلاثين ونصفا ، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف ، [و] بقي للموهوب [له] خمسة وعشرون.
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين «فهي».