وقال بعض الجمهور : يأخذ نصفه بنصف الثمن ، لأنّ فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر الجميع ، كما لو اشترى سلعتين بثمن وفسخ البيع في إحداهما لعيب أو غيره (١) وهو وجه أيضا.
ولا يتخيّر المشتري بين الفسخ في الجميع ، وأداء عشرة ليأخذ الجميع (٢) ، وليس للمشتري أيضا خلع الثلث ، وهو أن يفسخ ويأخذ ثلث المبيع بالمحاباة (٣).
ولو اشترى عبدا قيمته عشرة بثلاثين ، فعلى ما قلناه يكون للمشتري عوض العبد عشرين إن لم يجز الورثة ، وعلى الوجه الآخر يكون له نصف الثلثين ويسلّم له نصف العبد ، ولو باعه وقيمته ثلاثون بخمسة عشر ، فعلى ما قلناه يصحّ البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن ، وعلى الوجه الآخر يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن ، وطريق ما قلناه أن ينسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة ، وهو خمسة أسداسه ، وعلى الثاني يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن ، فإن خلّف البائع عشرة (٤) أخرى ، صحّ البيع في العبد إلّا نصف تسعه بجميع الثمن ، وعلى الثاني في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن.
أمّا لو باع قفيز حنطة يساوي ثلاثين بقفيز منها يساوي عشرة ، ولا تركة
__________________
(١) وهو خيرة ابن قدامة في المغني : ٦ / ٥١٥ ـ ٥١٦.
(٢) وهو خيرة أهل العراق قال ابن قدامة في المغني : ٦ / ٥١٦ : وقال أهل العراق : يقال له : إن شئت أدّيت عشرة أخرى وأخذت المبيع ، وإن شئت فسخت ولا شيء لك.
(٣) وهو خيرة مالك على ما نقله عنه ابن قدامة في المغني : ٦ / ٥١٦ حيث قال : «وعند مالك ، له أن يفسخ ويأخذ ثلث المبيع بالمحاباة ، ويسمّيه أصحابه خلع الثلث».
(٤) في «أ» : بعشرة أخرى.