قضائه من دون إذن الحاكم نظر ، ولو صدق الورثة صاحب الدين جاز له الدفع مع امتناعهم منه ، ويجوز للوصيّ أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلّق به ، كأرش ما يتلفه من المال ، وكفّارة قتله ، دون ديته ، لأنّ خطاه على العاقلة ، وكذا عمده ، وينفق عليه بالمعروف ، ويضمن الوصيّ لو أنفق أزيد.
ولو ادّعى الصبيّ بعد بلوغه الزيادة على المعروف ، فالقول قول الوصيّ ، وكذا لو ادّعى الخيانة عليه ، ولو اختلفا في المدّة بأن يدّعي الصبيّ موت أبيه منذ سنتين ، والوصيّ منذ ثلاث ، فالقول قول الصبيّ مع يمينه ، وكذا لو أنكر دفع المال إليه بعد البلوغ.
وليس للوصيّ أن يزوّج الصغيرة ولا الطفل ، وإن أوصي إليه في ذلك ، وله أن يزوّج عبيدهم وإماءهم مع المصلحة ، وأن يزوّج من بلغ غير رشيد إذا احتاج إليه ومع بلوغه يدفع الوصي ماله إليه إن كان رشيدا ، وإن بلغ مجنونا فكالصبيّ ، وإن بلغ سفيها لم ينفك الحجر عنه ، وتكون ولاية الوصيّ على ما كانت ويخرج الوصيّ عنه الزكاة مع وجوبها ، وإن جنى على مال أخرجه الوصيّ ، وإن كانت على نفس خطاء أخرج الكفّارة من ماله ، والدية على العاقلة ، وإن كانت عمدا قيد به ، ويزوّجه الوصيّ مع الحاجة.
٤٨٥٢. الثاني والعشرون : الصيغة عن الوصيّة إليه أن يقول : أوصيت إليك لتتصرف في مال الأطفال ، وما أدّى هذا المعنى ، فإن لم يذكر التصرف نزل مطلق الإيصاء على مجرد الحفظ ، ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة فأشار برأسه أو بغيره إلى ما يدلّ على الرضا قبل.
٤٨٥٣. الثالث والعشرون : يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية ، فلو أوصى إلى رجل جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّا ويوصي إلى غيره ، وأن يشترك معه غيره.