٤٨٠٨. الحادي عشر : تصحّ الوصيّة لذمّي وإن كان أجنبيّا ، ومنع بعض علمائنا من الأجنبي (١) وبعضهم من القريب أيضا (٢) أمّا الحربي فالأقرب أنّه لا تصحّ الوصيّة له ، وتصحّ وصيّة الذمّي لمثله وللمسلم ، وإنّما تصحّ وصيّة المسلم للذمّي وبالعكس فيما تصحّ به وصيّة المسلم للمسلم.
والمرتدّ إن كان عن فطرة لم تصحّ الوصيّة له ، لأنّه ليس أهلا للملك ، وإن كان عن غير فطرة فقولان.
ولو أوصى لكافر بمصحف أو عبد مسلم ، فالأقرب البطلان ، ولو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي ، بطلت الوصيّة ، وكذا بعده قبل القبول ، ولو كان بعد الوفاة والقبول ، صحّت وبيع عليه من مسلم.
٤٨٠٩. الثاني عشر : لو أوصى المسلم لأهل قريته ، أو قرابته بعام يدخل فيه المسلم والكافر ، تناولت الوصيّة المسلمين (٣) خاصّة ، ولو صرّح بهم دخلوا على أحد القولين ، وكذا لو كان أهل القرية كلّهم كفارا ، ولو كان فيهم مسلم واحد فالأقرب دخول الكفّار إن سوّغنا الوصيّة لهم ، ولو كان أكثرهم كفّارا يخصّص بها المسلمون ، وكذا البحث في ألفاظ العموم كإخوته وأعمامه واليتامى والفقراء.
ولو أوصى الكافر تناولت الوصيّة أهل دينه ، ويدخل في وصيّته المسلمون إن وجدت القرينة ، وإلّا فإشكال ، ولو كان في القرية كافر من غير دين أهل الموصي ، لم يدخل في وصيّته على إشكال.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٤.
(٢) وهو خيرة القاضي ابن البراج في المهذب : ٢ / ١٠٦.
(٣) في «ب» : للمسلمين.