٤٨٠٦. التاسع : تصحّ الوصيّة للحمل إجماعا ، فإن انفصل ميّتا ، بطلت الوصيّة ، ورجع المال ميراثا لورثة الموصي ، سواء مات لعارض من ضرب ، أو شرب دواء ، أو لغير عارض ، وإن وضعته حيّا صحّت الوصيّة له إذا حكم بوجوده حال الوصيّة ، وذلك بأن يأتي لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة ، وإن أتت به لعشرة أشهر من حين الوصيّة ، لم تصحّ ، ولو جاء لما بينهما ، وكانت خالية من زوج أو مولى ، صحّت الوصيّة ، وإلّا فلا ، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصيّة وتجدّده بعدها.
ولو أوصى لحمل امرأة من زوجها أو سيّدها ، صحّت الوصيّة له ، ولو كان منفيّا باللعان أو الإنكار لم تصحّ الوصيّة له ، لعدم نسبه المشروط في الوصيّة ، ولو كانت فراشا إلّا أنّ الزوج لا يطأها لغيبوبته في بلد لا يمكن وصوله إليها في زمان الحمل ، أو كان أسيرا أو محبوسا ، لم تصحّ الوصيّة ، ولو أوصى لما تحمل هذه المرأة لم تصحّ ، بخلاف الوصيّة به.
٤٨٠٧. العاشر : إذا أوصى لحمل امرأة تولّدت ذكرا وأنثى ، تساويا فيها ، ولو فاضل بينهما جاز ، ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فله ديناران ، وإن كانت فيها جارية فلها دينار ، فولدتهما معا ، كان لكل منهما ما وصّى له به ، ولو قصر الثلث ، فالأقرب دخول النقص على الأخير ، ولو ولدت أحدهما خاصّة فله وصيّته ، ولو كانا ذكرين ، احتمل التوزيع وتخيّر الورثة في التعيين واتفاقه حتّى يصطلحا بعد البلوغ.
ولو قال : إن كان حملها ، أو كان ما في بطنها ، أو الّذي في بطنها ، أو جميع ما في بطنها ، ذكرا فله ديناران ، وإن كان أنثى فدينار ، فولدت أحدهما منفردا ، فله وصيّته وإن ولدتهما ، فلا شيء لهما.