عبيدي ، ولا عبيد له ، بطلت الوصيّة ، ولو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة ، لأنّها وصيّة بلا شيء ، والصحة ، كما لو أوصى بثلث عبيده وله عبيد ، ثم ملك آخرين ، أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة ، فإنّه يصحّ ويشترى له عبد أيّ عبد كان.
ولو أوصى له بعبد ، انطلق إلى الذكر ، أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة ، كان له أنثى ، لا ذكر ولا خنثى.
ولو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس ، تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر والأنثى والخنثى.
٤٧٧٤. الثاني والثلاثون : إذا أوصى له بشاة من غنمه ، فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده ، ويقع على الضأن ، والمعز ، والصغير ، والكبير ، والأنثى ، والذكر ، ولو أوصى بكبش ، تناول الذكر الكبير من الضأن خاصّة ، والتيس على الذكر الكبير من المعز.
وإن أوصى بعشرة من الغنم ، تناول الذكور خاصّة ، والصغار والكبار ، ولو أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل والناقة بالأنثى.
وإن قال : عشرة من الإبل تناول الذكور خاصّة ، ولو حذف الهاء (١) تناول الإناث خاصّة.
ولو قال : أعطوه بعيرا ، اشترك بين الذكر والأنثى ، وإن وصّى بثور ، فهو ذكر البقر ، والبقرة للأنثى.
__________________
(١) أي من لفظة «العشرة».