٤٧٦٣. الواحد والعشرون : إذا أوصى بالحمل صحّ إذا كان مملوكا ، بأن يكون رقيقا ، أو حمل دابّة مملوكة ، فإن انفصل ميّتا ، بطلت الوصيّة ، وإن انفصل حيّا ، وعلمنا وجوده حال الوصيّة ، أو حكمنا بوجوده ، صحّت الوصيّة ، وإلّا فلا.
ولو قال : أوصيت لك بما تحمل جاريتي هذه ، أو ناقتي ، أو نخلتي ، جاز ، وإن لم يكن الحمل موجودا ، ويقوم الحمل بعد انفصاله حيّا.
ولو أوصى بالحمل الموجود ، اعتبر وجوده في حمل الأمة بما يعتبر وجود الحمل في غير الوصيّة ، وذلك بأن تأتي به لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر إلى عشرة أشهر منذ مفارقة الزوج لها ، أو غيبته عنها ، صحّت الوصيّة أيضا ، وإن كان حاضرا عندها ففي نفوذ الوصيّة به فيما بين العشرة والستّة (١) إشكال ، أقربه النفوذ إن علم وجوده وإلّا فلا.
٤٧٦٤. الثاني والعشرون : إذا أوصى بثمر شجر ، أو بستان ، أو أجرة دار ، أو خدمة عبد ، أو سكنى الدار ، أو غير ذلك من المنافع مدّة معيّنة ، صحّ ، سواء كانت الثمرة والمنفعة موجودة أو لا ، ويعتبر ذلك من الثلث كما قلنا في الأعيان ، فإن قصر الثلث أجيز منها بقدر الثلث خاصّة ، وبطل الزائد ، ولا يتخيّر الورثة بين تسليم خدمة العبد المدّة وبين تسليم ثلث المال ، ولا يحكم بخدمته العبد للموصى له يوما وللورثة يومين حتّى يستكمل المدّة.
٤٧٦٥. الثالث والعشرون : إذا أوصى بالمنفعة مدّة معيّنة ، أخرجت من الثلث فيقوّم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدّة ، ثمّ تقوّم المنفعة في
__________________
(١) في «أ» : والسنة.