ولو أوصى بشيء واحد لاثنين ، فإن كان بقدر الثلث أو أقلّ ، تساويا فيه ، وإن زاد ، وأجازت الورثة ، فكذلك ، وإن ردّوا كان لهما ما يحتمله الثلث ، وبطل الزائد في حقّهما معا ، ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطيّة الأوّل ، ودخل النقص على الثاني.
٤٧٦١. التاسع عشر : لو أوصى بعتق مماليكه ، تناولت الوصيّة من يملكه أجمع ومن يملك بعضه ، فيعتق نصيبه خاصّة ، وهل يقوّم عليه حصّة الشريك؟
قيل : نعم ، وفيه نظر ، هذا إن احتمل الثلث وإلّا أعتق (١) منهم من يحتمله الثلث.
ولو أوصى بثلث عبده ، فخرج ثلثاه ، مستحقا ، صحّت الوصيّة ، وصرفت إلى الثلث الباقي له ، ولو أوصى له بثلث ثلاثة أعبد ، (٢) فهلك عبدان أو استحقا ، كان له ثلث الباقي خاصّة.
ولو أوصى له بشيء معيّن ، فهلك قبل موت الموصي ، أو بعده ، من غير تفريط ، بطلت الوصيّة ، ولو تلفت التركة سواه فهو للموصى له ، إن كان التلف بعد الموت والقبول ، وإلّا كان له ثلثه.
٤٧٦٢. العشرون : إذا أوصى بثلث ماله مشاعا ، كان للموصى له من كلّ شيء ثلثه ، وإن أوصى بعين ، وكان بقدر الثلث ، ملكه الموصى له بالموت والقبول ، وليس للورثة دفع عوضه إلّا برضاه ، ولو كان له مال غائب ، فإن خرجت العين من ثلث الحاضر ، أخذها الموصى له ، وإلّا أخذ منها ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ، وكلما حصل من الغائب شيء أخذ من تلك العين بقدر ثلثه.
__________________
(١) في «ب» : عتق.
(٢) قال الفيومي : استعمل للعبد جموع كثيرة والأشهر منها : أعبد وعبيد وعباد. المصباح المنير.