ظنّا أنّ المال قليل فبان كثيرا ، فإن كان للموصى له بيّنة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال ، أو كان المال ظاهرا لا يخفى عليهم ، لم يلتفت إليهم ، وإن لم يكن هناك بيّنة ، وكان المال خفيّا ، كان القول قولهم في الجهل به مع اليمين.
ولو كانت الوصيّة بعين ، كدار ، أو عبد ، أو فرس يزيد على الثلث ، فأجازوا الوصيّة ، ثمّ قالوا : ظنّنا المال كثيرا ، تخرج الوصيّة من الثلث ، فبان قليلا ، أو ظهر عليه دين ولم يعلمه ، لم يلتفت إليهم لتضمن الإجازة شيئا معلوما ، ولو قيل بمساواته الفرض الأول ، كان وجها ، لأنّ الوارث قد يسمح (١) بذلك ظنّا منه أنّه يبقى له من المال ما يكفيه ، فإذا بان خلافه ، لحقه الضرر في الإجازة.
٤٧٥٣. الحادي عشر : لا تصحّ الإجازة إلّا من جائز التصرف ، ولو أجاز الصبيّ والمجنون والمحجور عليه للسفه ، لم تصحّ ، وأمّا المفلّس فإنّ إجازته صحيحة.
٤٧٥٤. الثاني عشر : لا يجوز تغيّر الشيء ممّا أوصى به الميّت إذا لم يخالف المشروع ، فإن خالفه لم يجز إمضاؤه.
٤٧٥٥. الثالث عشر : لو لم يكن له وارث من نسب ولا سبب ، فأوصى بجميع ماله ، ففي رواية تصحّ الوصيّة بأجمعها (٢) ولو قيل : تصحّ في الثلث خاصّة ، كان وجها (٣) لأنّ له وارثا ، هو الإمام عندنا ، وهو الّذي يعقل عنه.
__________________
(١) سمح به سموحا وسماحا وسماحة : جاد. مجمع البحرين.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٣ / ٣٧٠ ، الباب ١٢ من كتاب الوصايا ، الحديث ١. واختاره الصدوق في المقنع وابن الجنيد على ما نقله المصنف عنهما في المختلف : ٦ / ٣٣٧.
(٣) ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف : ٤ / ١٦٦ ، المسألة ٥٢ من كتاب الوصايا ، وابن إدريس في السرائر : ٣ / ٢٠٤.