بوصيّته ، نفذ العتق في ثلثه ، ووقف عتق باقيه على إجازة الورثة ، فإن أجازوا عتق جميعه ، واختص عصبات الميّت بولائه كلّه ، ولا يختص الورثة بثلثيه.
ولو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا ، صحّ الوقف.
٤٧٥٠. الثامن : الوصيّة تمضى من الثلث ، سواء كانت في حال المرض أو الصحة ، ولا تمضى من الأصل ، وإن قد أوقعها من الصحة ، وسواء أوصى بالجميع قبل أن يولد له ، أو بعده ، فإنّها تمضى من الثلث ، ولا اعتبار لإجازة الورثة فيه ، بل تصحّ من الثلث ، وإن لم يرضوا ، وإنّما تعتبر إجازتهم في الزائد عليه ، وفي اشتراط عدم سبق الردّ في صحّة الإجازة فيما زاد على الثلث نظر.
ولا يشترط في الإجازة الفوريّة ، فلو قبل بعد الموت ، ثمّ أجاز الوارث بعد مدّة ، صحّ ويملك الموصى له الثلث بالقبول بعد الموت ، فالنماء له حينئذ ، أمّا الزائد ، فهل يملكه حين القبول بعد الموت ، أو حين الإجازة؟ فيه نظر ، والنماء فيه تابع ، والأقرب أنّه حين الإجازة.
٤٧٥١. التاسع : إذا أجاز الورثة بعد الموت ، صحّت بلا خلاف ، وإن أجازوا قبله فقولان : أحدهما الصحّة ، وليس للورثة الرجوع حينئذ ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله (١) والثاني المنع ، اختاره المفيد (٢) وابن إدريس (٣) ولو أجازوا في الصحّة ، لم يكن لهم الرجوع كما لو أجازوا في المرض.
٤٧٥٢. العاشر : إذا أوصى بنصف التركة ، فأجاز الورثة ، ثمّ قالوا : إنّما أجزنا
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ١٤٤ ، المسألة ١٤ من كتاب الوصايا.
(٢) المقنعة : ٦٦٩.
(٣) السرائر : ٣ / ١٩٤.