الموصي ، أو ذميّا ، فلو أوصى ببناء كنيسة ، أو بيت نار ، أو عمارتها ، والإنفاق عليها ، لم تصحّ ، وكذا لا تصحّ أن يوصي بشراء خمر أو خنزير للصدقة بها على أهل الذمّة ، ولا بكتب التوراة والإنجيل ، ولا بالحصر والقناديل للكنائس والبيع ، وإن لم يقصد إعظامها.
ولو أوصى ببناء بيت ليسكنه المجتازون من أهل الذمّة ، صحّ على أحد القولين ، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرّم ، انصرف إلى المحلّل ، كما إذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وغيره ، انصرف إلى العود الّذي لغير اللهو ، ولو لم يكن إلا عود اللهو ، قيل : تبطل الوصيّة ، وقيل : تصحّ ، وتزال عنه الصفة المحرّمة ، ولو لم يكن فيه منفعة إلّا المحرّمة ، بطلت الوصيّة.
ولو أوصى بطبل حرب ، صحت الوصيّة ، ولو كان بطبل لهو ، بطلت ، إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب.
ولو أوصى له بدف ، صحّت الوصيّة به ، لجواز اتخاذه للعرس ، ولو أوصى له بمزمار أو طنبور ، بطلت الوصيّة ، إلّا أن يقبل زوال الصفة ، فيجوز على خلاف تقدم ، ولو كان له طبول تصحّ الوصيّة بها أجمع ، فأوصى بأحدها ، تخير الورثة.
٤٧٤٦. الرابع : لو أوصى له بقوس ، صحّت الوصيّة ، سواء كان قوس نشّاب وهو الفارسي أو نبل (١) وهو العربيّ ، أو قوس جرخ (٢) ، أو ندف ، أو بندق ، ثمّ إن عيّن أحد هذه ، صرف إليه إن كان موجودا ، وإلّا اشترى له ما عيّنه ، وإن أطلق وكان له واحد منها ، انصرف إليه ، وإن كان الجميع له ، ووجدت قرينة
__________________
(١) في «ب» : أو نصل.
(٢) كذا أيضا في المغني لابن قدامة : ٦ / ٥٨٥ ولم نعثر على معناه.