التصرف مانع من الرجوع فلا بحث ، وإلّا كان له الرجوع ، سواء تصرف الثالث أو لا ، وإن رهنه المتّهب ، أو كاتبه ، وقلنا التصرف غير مانع من الرجوع ففي الرجوع هنا إشكال ، أمّا لو انفسخت الكتابة ، أو انفكّ الرهن ، فإنّه يجوز الرجوع على ذلك التقدير ، ولو باعه الموهوب له ثمّ عاد إليه ، ففي جواز الرجوع إشكال أقوى من الأوّل.
٤٦٣٢. السادس عشر : إذا حجر الحاكم على الموهوب له ، وكان ممن يصحّ الرجوع عليه ، فالأقوى أنّ للمالك استعادة العين ، ولا يشاركه الغرماء ، ولو باعها ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل وأفلس به ، وسوّغنا الرجوع بعد البيع ، فالأقرب أنّ البائع أحق من الواهب.
٤٦٣٣. السابع عشر : إذا جنى الموهوب وتعلّقت الجناية برقبته ، وأراد الواهب الرجوع فيه ، فالأقرب جواز الرجوع ، لكن لا يسقط حقّ المجني عليه ، بل له الاقتصاص منه وتملّكه إن شاء ، ولا يرجع الواهب على المتّهب بأرش وغيره. ولو أخذه (١) المجني عليه لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيه ، ولو بذل أرش الجناية ليرجع في العين ، ففي وجوب إجابته إلى ذلك نظر.
أمّا لو رهنه المتّهب فاراد الواهب الرجوع في العين وسوّغناه مع التصرف ، لم يكن له ذلك هنا ، فلو طلب فكّه ببذل الدّين ليرجع فيه ، فالأقرب إجابته إلى ذلك على إشكال.
٤٦٣٤. الثامن عشر : إذا وطئ الموهوب له الجارية الموهوبة ، وسوّغناه الرجوع مع التصرّف ، جاز الرّجوع ، ولا يلزم الواطئ المهر ، ولو حبلت ففي
__________________
(١) في «أ» : ولو أفسده.