ولو لم يأذن له لكن رآه يبيع ويشتري فلم يمنعه لم يكن ذلك إذنا في التجارة ، ويكون بيعه باطلا ، وكذا شراؤه إلّا أن يجيز المولى ، وفي بطلان شرائه بمال في الذمّة نظر.
وإذا أبق المأذون لم يبطل الإذن.
وليس للمأذون أن يتخذ دعوة بغير إذن مولاه ، وكذا لا يهب بغير إذنه.
٤٥٨٢. الثاني والثلاثون : إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه ، فربح ، كان الربح على ما شرطاه ، ولا يكون بأجمعه للمالك ، ولا يتصدّقان به وجوبا.
٤٥٨٣. الثالث والثلاثون : إذا سرق المال أو غصب فالأقرب أنّ للمضارب طلبه والخصومة عليه ، فإن ترك ذلك مع غيبة المالك وإمكان التخليص ، ففي الضمان نظر ، ولو كان المالك حاضرا وعلم بالحال ، ففي لزوم العامل به نظر.
٤٥٨٤. الرابع والثلاثون : الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران ، سواء كان الربح والخسران في مرّة واحدة ، أو الربح في صفقة والخسران في أخرى ، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى.
وليس للعامل أن يأخذ من الربح شيئا بغير إذن المالك.
ولو نضّ المال خاسرا فدفعه إلى المالك ، فردّه إليه وقال : اعمل به ثانيا ، فهو عقد جديد ، إن ربح لم يجبر الخسران الأوّل ، أمّا لو لم يقبضه ، بل أذن له في العمل بعد انضاضه ، فالأقرب أنّه ليس عقدا ثانيا ، بل يجبر من الربح الثاني ما خسره أوّلا.