٤٥٢٧. السابع والعشرون : إذا كانت الشركة فاسدة ، وكانت شركة العنان ، وباع أحدهما واشترى ، صحّ عملا بالإذن ، والمال في يده أمانة ، والربح على قدر رأس المالين (١) ويرجع كلّ منهما بأجرة عمله في مال الآخر ، وإن كانت شركة المفاوضة فحكمها كذلك وأمّا شركة الأبدان ، فإنّها باطلة ، ولكل منهما أجرة عمله ، ولو امتزج العمل ، كان الحكم فيه الصلح ، وأمّا شركة الوجوه فإنّها باطلة كما تقدّم ، فإن اشترى أحدهما لهما اشتركا فيه ، وإن اشتراه لنفسه كان له خاصّة.
__________________
(١) في «ب» : رأس المال.