٤٥٢٧. السابع والعشرون : إذا كانت الشركة فاسدة ، وكانت شركة العنان ، وباع أحدهما واشترى ، صحّ عملا بالإذن ، والمال في يده أمانة ، والربح على قدر رأس المالين (١) ويرجع كلّ منهما بأجرة عمله في مال الآخر ، وإن كانت شركة المفاوضة فحكمها كذلك وأمّا شركة الأبدان ، فإنّها باطلة ، ولكل منهما أجرة عمله ، ولو امتزج العمل ، كان الحكم فيه الصلح ، وأمّا شركة الوجوه فإنّها باطلة كما تقدّم ، فإن اشترى أحدهما لهما اشتركا فيه ، وإن اشتراه لنفسه كان له خاصّة.
__________________
(١) في «ب» : رأس المال.
٢٤٠
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
