٤٥١٦. السادس عشر : لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح ، لم يكن شركة ، لانتفاء العمل من أحدهما وشركة العنان تقتضى الشركة في المال والعمل معا ، ولا قراضا ، لعدم اشتراط جزء من الربح ، فتكون بضاعة (١).
٤٥١٧. السابع عشر : إذا اشتريا متاعا بالمشترك ووجدا به عيبا ، تخيّرا بين ردّه وأرشه ، قال الشيخ : ولو أراد أحدهما الأرش والآخر الردّ كان له ذلك (٢) فإن أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ ، وإلّا منع مع قوته.
قال : ولو اشترى احدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه يشتريه للشركة ، كان لهما الافتراق (٣) وإلّا فلا (٤) وهذا التفصيل عندي جيّد.
٤٥١٨. الثامن عشر : لو ادّعى البائع أنّ المبيع من المشترك ، وأنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو أقام الشريك البيّنة ، كان عليه اليمين إن ادّعى المشتري عليه الرضا ، ومع اليمين يتخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ البعض بالحصّة.
٤٥١٩. التاسع عشر : إذا اشترى أحد الشريكين في الذمّة من غير إذن ، وقع الشراء له ، ومع الإذن يقع لهما ، ولو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل
__________________
(١) البضاعة عقد يقتضي ان الربح كلّه لربّ المال بخلاف القراض فانه عقد يقتضي الربح بين العامل والمالك ، وأمّا القرض فهو عقد يقتضي أنّ الربح كلّه للمديون. لاحظ المبسوط : ٣ / ١٨٤.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣٥١.
(٣) والمراد من الافتراق افتراق الشريكين بأن يردّ أحدهما نصيبه ويمسك الآخر.
(٤) المبسوط : ٢ / ٣٥١.