والشركة من العقود الجائزة ، تبطل بموت أيّهما كان وجنونه والحجر عليه لسفه أو فلس ، وبفسخ أحدهما ، على معنى أنّ الباقي على جواز التصرف لا يتصرّف (١).
ولو عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول خاصّة ، فلا يتصرّف فيما زاد على نصيبه ، ويبقى المال على الشركة ، وللعازل التصرّف في الجميع ما لم يعزله المعزول ، سواء كان المال ناضّا (٢) أو به عروض.
ولا يجب على أحد الشريكين انضاض المال المأذون في الابتياع به ، بل يقتسمان الأقمشة إن اتّفقا على القسمة ، وإن اتّفقا على البيع جاز.
ولو طلب أحدهما القسمة والآخر البيع ، أجيب طالب القسمة.
وإذا مات أحد الشريكين كان لوارثه القيام على الشركة والمطالبة بالقسمة ، ولو كان له وليّ كان له فعل المصلحة من أحد الأمرين.
ولو أوصى الميّت بمال الشركة لواحد معيّن ، كان حكمه حكم الوارث ، ولو أوصى لغير معيّن كالفقراء ، لم يجز للوصيّ الإذن في التصرّف ، فيعزل نصيبهم ليصرف إليهم.
__________________
(١) يشير إلى أنّ البطلان في الفسخ ، يغاير البطلان فيما تقدّمه من الموت والجنون والحجر ، ومعناه أنّ «الباقي على جواز التصرف» أي غير الفاسخ ، لا يتصرف في مال الشركة مطلقا ، بخلاف الفاسخ فهو يتصرف في نصيبه ، ونصيب شريكه ، لعدم فسخه ونهيه. لاحظ المبسوط : ٢ / ٣٤٩.
(٢) قال الفيومي : أهل الحجاز يسمّون الدراهم والدنانير نضّا وناضّا ، قال أبو عبيد : إنّما يسمّونه ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا ، لأنّه يقال : ما نضّ بيدي منه شيء : أي ما حصل.
المصباح المنير.