٤٤٥٦. الثامن عشر : إذا فرّط واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم ، وقيل (١) :
قول المالك ، وفيه ضعف.
٤٤٥٧. التاسع عشر : إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم ، ولو سلّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ، ضمن حصص من لم يأذن.
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣٧ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٢٦.
٢٠٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
