٤٤٥٦. الثامن عشر : إذا فرّط واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم ، وقيل (١) :
قول المالك ، وفيه ضعف.
٤٤٥٧. التاسع عشر : إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم ، ولو سلّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ، ضمن حصص من لم يأذن.
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣٧ ، والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٢٦.