٤٤٥٠. الثاني عشر : إذا أودع المودع من غير إذن ولا ضرورة ، ضمن ، وللمالك الرجوع على من شاء ، فإن رجع على الأوّل برئ الثاني ، وإن رجع على الثاني كان للثاني مطالبة الأوّل (مع الغرور). (١)
٤٤٥١. الثالث عشر : لو مات وثبت أنّ عنده وديعة لم توجد بعينها ، أخذت من التركة ، ولو كان عليه دين سواها ، فهي والدين سواء ، ولا فرق بين أن يوجد في تركته من جنس الوديعة أو لا ، هذا إذا أقرّ المستودع أنّ عندي وديعة ، أو عليّ وديعة لفلان ، أو ثبت ببيّنة أنّه مات وعنده وديعة ، ولو كانت عنده وديعة في حياته ولم يوجد بعينها ، ولم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت ، ففي وجوب ضمانها إشكال.
٤٤٥٢. الرابع عشر : لو مات وعنده وديعة معلومة بعينها ، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها ، ولو لم يعلم المالك بالموت ، وجب على الورثة إعلامه بها ، وليس لهم إمساكها ، وكذا لو أطارت الريح إلى داره ثوبا ، وعلم به ، فعليه إعلام المالك.
٤٤٥٣. الخامس عشر : المستودع أمين والقول قوله فيما يدّعيه من تلف الوديعة مع يمينه ، ولو ادّعى ردّها إلى صاحبها ، فالقول قوله أيضا ، سواء أودعه إيّاها ببيّنة ، أو بغير بيّنة.
٤٤٥٤. السادس عشر : (٢) لو قال : دفعتها إلى فلان بأمرك ، فأنكر مالكها الإذن
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٢) جاء في حاشية المطبوع : انّ البحث السادس عشر لا يوجد في جميع النسخ ، وانّما اثبتناه للاحتياط فلاحظ.