وأذنا في المزج ، جاز ولا ضمان ، ولو أذن أحدهما ضمن حصّة (١) غير الآذن ، ولو امتزجت بغير تفريط فلا ضمان ، ولو مزجها غيره ، فالضمان على المباشر.
٤٤٤٢. الرابع : إذا حضرت المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك ، أو الوكيل ، أو الحاكم ، أو الثقة على الترتيب ، ولو تعذّر وجب الإيصاء بها والإشهاد ، فإن أهمل مع القدرة حتّى مات ، ضمن ، ولو مات فجأة ولم يوص فالأقرب عدم الضمان ، ولو أوصى إلى فاسق ضمن ، وكذا لو أوصى وأجمل من غير تميّز ، كما لو قال : عندي ثوب ، ولم يميّزه ، وعنده أثواب ، ولو لم يكن عنده غيره لم يضمن.
ولو قال : عندي ثوب وديعة ، ولم يوجد في تركته ثوب أصلا ، فالأقرب عدم الضمان على إشكال ، ولو وجد في تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنّه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلّا مع البيّنة.
٤٤٤٣. الخامس : لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدّابة أو سقيها ، فالأقرب عدم الضمان. ولو أخرجها للسقي ، والطريق آمن ، ففي الضمان إشكال ، أمّا لو كان مخوفا ، فإنّه يضمن.
ولو قال المالك : اربط الدراهم في كمّك ، فوضعها في يده فأخذها غاصب ، فالأقرب الضمان ، ولو أمره بحفظها ، فشدّها في كمّه الظاهر ، أو وضعها (٢) في جيبه الظاهر ، فالوجه الضمان ، بخلاف ما لو كانا باطنين.
٤٤٤٤. السادس : إذا ادّعى عليه وديعة فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن
__________________
(١) في «ب» : ضمن حقّه.
(٢) في «ب» : أو جعلها.