الأوّل سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأوّل ، وسقط الّذي بعد الخمسة بالخمسة.
ولو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض ، ورمى الثاني خمسة كلّها أبعد من الخمسة الأولى ، سقطت الثانية أجمع ، وتثبت الأولى أجمع ، ولا يسقط الأقرب الأبعد ، لأنّ الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من رمي نفسه.
ولو أصاب أحدهما الهدف ، والآخر الغرض ، سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض.
ولو أصاب أحدهما الغرض والآخر العظم الذي في وسطه ، لم يسقط الأوّل ، ولو أصابا الهدف وكانا في القرب سواء ، تساقطا.
ولو رمى أحدهم ساقطا ـ وهو ما وقع بين يدي الغرض ـ والآخر عاضدا ـ وهو ما وقع من أحد الجانبين ـ والآخر خارجا ـ وهو ما جاوز الغرض ـ قبل الأقرب إلى الغرض من أيّ الجهات كان وسقط به الأبعد.