٤٤١٧. الرابع والعشرون : لا بدّ من تعيين الرماة ، فلو اختار ثلاثة لا يسمّيهم لصاحبه ، وصاحبه ثلاثة لا يسمّيهم للأوّل ، لم يجز.
ولو حضر غريب لا يعرفونه ، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي ، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته ، ولا يبطل في الباقين ، بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة ، ولو ظهر راميا قليل الإصابة ، فقال حزبه : ظننّاه كثيرها ، أو بان كثيرها ، فقالا الآخر : ظننّاه قليلها ، لم يلتفت إليهم.
٤٤١٨. الخامس والعشرون : إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين ، فيكون أحدهم المبتدئ ، جاز ، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدّما وفلان معه من الحزب الآخر ، ثمّ فلان ثانيا من الحزب الأوّل ، وفلان معه ، كان باطلا وإذا تعيّنت البدأة لواحد فرمى غيره ، ردّ السهم عليه ، ولم يحتسب له ولا عليه.
٤٤١٩. السادس والعشرون : لو أخرج أحد الزعيمين السبق منه ، فسبق حزبه ، لم يرجع عليهم إلّا مع الشرط ، فيرجع بالسّوية ، ويأخذه السابق بالسّوية ويحتمل قسمته على قدر الإصابة.
٤٤٢٠. السابع والعشرون : يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر ويتساوون فيه ، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث ، وكذا لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع.
٤٤٢١. الثامن والعشرون : إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله : اطرح الفضل وعليّ كذا (١) لم يجز ، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقدا آخر ، جاز. ولو
__________________
(١) في «أ» : اطرح الفضل مقابله وعليّ كذا.